Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى لا حرج في كتابة المؤخر في العقد

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ١٩/ ٦١

السؤال التاسع من الفتوى رقم (٩٥٠٧)

س٩: دأب الناس على كتابة مؤخر صداق، مع أن ذلك لم يذكر في بدء الاتفاق، وغالبا يكون مخالفا للحقيقة، كأن يكتب مهرا جنيها، ويكتب ألفا مؤخرا، فما حكم ذلك شرعا؟

ج ٩: لا حرج في كتابة مؤخر الصداق في عقد النكاح