فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
Printed page ١٩/ ٦١
السؤال التاسع من الفتوى رقم (٩٥٠٧)
س٩: دأب الناس على كتابة مؤخر صداق، مع أن ذلك لم يذكر في بدء الاتفاق، وغالبا يكون مخالفا للحقيقة، كأن يكتب مهرا جنيها، ويكتب ألفا مؤخرا، فما حكم ذلك شرعا؟
ج ٩: لا حرج في كتابة مؤخر الصداق في عقد النكاح