Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى المهر ليس ركنا في عقد النكاح

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ١٩/ ٥٣

الفتوى رقم (١٠٩٣٤)

س: قال الله تعالى وهو أصدق القائلين: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ (١) فيقول العلماء: إن الصداق ركن من أركان النكاح، لا يصح النكاح بدونه، أقله ربع دينار. فأرجو الإفادة بقيمة ربع الدينار في عملة الدولار الأمريكي وفقكم الله تعالى.

ج: ذكر المهر في النكاح ليس ركنا من أركانه، فلو عقد على المرأة بدون ذكر المهر صح العقد، ووجب لها مهر المثل، ولا حد لأقله، بل كل ما جاز أن يكون ثمنا جاز أن يكون مهرا على الصحيح من أقوال العلماء؛ لما جاء في حديث سهل بن سعد ﵁، أن النبي ﷺ قال: «التمس ولو خاتما من حديد (٢) »