فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
Printed page ١٩/ ٥٢
السؤال الخامس من الفتوى رقم (٤٠٨٦)
س٥: ما حكم أخذ الزوج المؤونة من والد الزوجة لقاء زواج ابنته؟
ج٥: يجوز ذلك، ويشرع أن يسمي الزوج لها مهرا عند العقد ولو قليلا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز