Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى هل هناك حد معين للمهر

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ١٩/ ٤٤

السؤال الثالث من الفتوى رقم (٢٠٢٢٩)

س٣: هل هناك حد معين لصداق المرأة؟ ما المقصود بأيسرهن مهرا في الحديث الشريف؟

ج٣: ليس لصداق المرأة حد معين، فكل ما يجوز تملكه يجوز أن يجعل صداقا للمرأة قل أو كثر، وأما حديث أبي هريرة ﵁، قال رسول الله ﷺ: «إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة (١) » رواه أحمد فمعناه: الحث على تيسير المهر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز