Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى الزوج ليس محرما لعمة زوجته

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ١٧/ ٤٣٦

عمة الزوجة وزوجها

الفتوى رقم (١٦٨٨٣)

س١ أفيد سماحتكم أنني متزوج فتاة ولها عمة (أخت لأب زوجتي) ، فهل يجوز لي النظر إليها والسلام عليها، هل يجوز أم لا؟ أرجو إفادتي

ج١ لا يجوز لعمة زوجتك أن تكشف لك وجهها، ولا أن تصافحها، لأنك لست من محارمها وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز