فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
Printed page ١٧/ ٣٥٤
السؤال الرابع من الفتوى رقم (١٩٣٢٨)
س٤: هل تتحجب زوجتي عن أبي من الرضاعة؟
ج ٤: أبوك من الرضاعة بمنزلة أبيك من النسب، فلا تتحجب زوجتك منه؛ لقول الله تعالى: ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ﴾ (١) ويدخل في ذلك حليلة الابن من الرضاع؛ لقول الرسول ﷺ: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (٢) » وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز