فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
Printed page ١٧/ ٢٣٤
السؤال الثاني من الفتوى رقم (٤٩٤٥)
س٢: ما حكم المرأة التي تعمل وهي متزوجة؟
ج٢: لا يجوز للمرأة العمل مع الاختلاط بالرجال، سواء المتزوجة وغيرها؛ لأن الله -سبحانه- جبل الرجال على الميل إلى النساء، والنساء جبلهن على الميل إلى الرجال، مع وجود ضعف فيهن، فإذا حصل الاختلاط وقعت الفتنة، وصار سببا في وقوع الفساد؛ لأن النفس أمارة بالسوء. لكن يجوز العمل في محيط ليس فيه اختلاط بالرجال بإذن زوجها.