Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى مدى شرعية خروج المرأة

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ١٧/ ٢٢٢

السؤال الأول من الفتوى رقم (٣٢٢٩)

س١: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى﴾ (١) هل هي خاصة بنساء الرسول ﵊، وما

مدى شرعية خروج المرأة

؟ بمعنى خروجها للمسجد ولقضاء الحاجة، ما مدى ذلك من هذا الزمان؟

ج١: أولا: ليست الآية خاصة بنساء النبي ﷺ، بل هي عامة لجميع نساء المؤمنين، إلا أنها نزلت في نساء النبي ﷺ أصالة، ويشمل سائر نساء المؤمنين حكمها، فجميعهن مأمورات أن يلزمن بيوتهن، وأن يطعن الله ورسوله، ولا يلن الحديث مع من يخاطبن