فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
Printed page ١٧/ ٢١٠
السؤال الرابع من الفتوى رقم (٣٠٧٩)
س٤: إذا لبست المرأة فغطت رأسها وكشفت وجهها ولبست الجلباب حتى الكعبين للقدم ويديها حتى نصف الذراع هل تكون بهذا لبست اللبس المشروع للمرأة؟
ج٤: اللبس المشروع للمرأة أن تستر نفسها، وجهها ويديها وسائر جسمها.