فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
Printed page ١٧/ ٢٠٩
السؤال الأول من الفتوى رقم (٦٦١٥)
س١: ما حكم لبس الشراب الذي يوضع في يد المرأة، وكيفية الوضوء عليه؟
ج١: يجوز للمرأة لبس الشراب في اليد إلا في حالة الإحرام، وإذا أرادت الوضوء نزعته وغسلت يديها.