Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى شراب اليدين

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ١٧/ ٢٠٩

السؤال الأول من الفتوى رقم (٦٦١٥)

س١: ما حكم لبس الشراب الذي يوضع في يد المرأة، وكيفية الوضوء عليه؟

ج١: يجوز للمرأة لبس الشراب في اليد إلا في حالة الإحرام، وإذا أرادت الوضوء نزعته وغسلت يديها.