فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
Printed page ١٧/ ٢٠١
حكم سماع صوت المرأة
السؤال العاشر من الفتوى رقم (٦٧٨٧)
س١٠: ما
حكم زغاريد النساء في الأفراح
؟ وهل تحريمها إن كان ذلك لكون صوت المرأة عورة أم لكونها زغاريد؟
ج١٠: منعت لأنها زغاريد، لا لأن كل صوت للمرأة عورة، بل العورة من صوتها ما كان فيه خضوع بالقول في حديثها؛ لما في ذلك من إغراء الرجال بها، وطمعهم فيها.