فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
Printed page ١٧/ ١٩٢
السؤال الثالث من الفتوى رقم (٦٠١١)
س٣: الغلام متى ينهى عن الدخول على النساء الأجانب، وما معنى قوله تعالى: ﴿أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ﴾ (١) ؟
ج٣: إذا كان الطفل صغيرا لم يبلغ الحلم، لا يفهم شيئا عن أحوال النساء فيجوز أن يدخل على النساء ولا يتحجبن منه، وأما معنى قوله تعالى: ﴿أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ﴾ (٢) فقال الإمام ابن كثير ﵀: (يعني: لصغرهم