Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى لبس القفازين

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ١٧/ ١٧٧

السؤال الأول من الفتوى رقم (٢٠٩١٤)

س١: ما حكم

لبس القفازين

بالرغم من أن المعلمات في المدرسة يحثثن وينصحن بلبسها، ولكن نسمع من البعض أنه لا يجوز لبسها؛ لأنها تبين هيئة اليد والأصابع، فما الحكم جزاكم الله خيرا؟

ج١: ليس في لبس القفازين حرج ما عدا حالة الإحرام، لأن الأصل هو الإباحة.