Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى السماح للصديق برؤية الزوجة والأخوات

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ١٧/ ٨٦

السؤال الأول من الفتوى رقم (٨٣٧٥)

س١: لي صديق أحبه حبا شديدا مثل أخي، فهل يجوز في الحكم الشرعي أن ينظر إلى امرأتي وأخواتي البنات وأبوهم ميت ﵀، وأنا والعائلة كلهم راضين؟

ج١: مهما كان بينك وبين صاحبك من الصداقة والمحبة، فإنه لا يجوز له أن يرى من امرأتك وأخواتك ما تحرم رؤيته منها على الأجنبي منها، ولو رضيت ورضي زوجها وأخوها والعائلة كلها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز