فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء Earlier pages Printed page ١٧/ ٥٩ السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٦٣٠١)س٢: ما حكمالخلوة بالمرأة الأجنبية ومصافحتها؟ج٢: لا يجوز الخلوة بالمرأة الأجنبية؛ لقوله ﷺ: «لا يخلون رجل بامرأة، فان الشيطان ثالثهما (١) » رواه الإمام أحمد بإسناد. → Previous page Next page ←