Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى الخلوة بالمرأة الأجنبية ومصافحتها

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ١٧/ ٥٩

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٦٣٠١)

س٢: ما حكم

الخلوة بالمرأة الأجنبية ومصافحتها

؟

ج٢: لا يجوز الخلوة بالمرأة الأجنبية؛ لقوله ﷺ: «لا يخلون رجل بامرأة، فان الشيطان ثالثهما (١) » رواه الإمام أحمد بإسناد.