فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
Printed page ٢/ ١٤٣
السؤال الثاني من الفتوى رقم (٤٣١٩) :
س٢: هل يجوز أن تدعو النصراني كافرا؟
ج٢: نعم، يجوز أن نسمي اليهودي والنصراني ونصفهما
السؤال الثاني من الفتوى رقم (٤٣١٩) :
س٢: هل يجوز أن تدعو النصراني كافرا؟
ج٢: نعم، يجوز أن نسمي اليهودي والنصراني ونصفهما