فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
Printed page ١٦/ ٢٤٢
الفتوى رقم (٨٤٨٠)
س: لقد توفي والدي عام ١٩٧٠م، وفي عام ١٩٧٤م تقدمت لمصلحة الأراضي لمنحي قطعة أرض سكنية باسمي، ولما كان لا يمكن إعطائي قطعتين باسمي احتلت عليهم، وقدمت طلبا باسم أسرة المرحوم: إرم إبراهيم (الذي هو والدي) ، وفعلا تم التصديق بمنحي القطعتين ودفعت الرسوم المقررة.
فما هو حكم