Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى حكم تجنس الكافر بجنسية دولة مسلمة

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ٢/ ١١٢

حكم تجنس الكافر بجنسية دولة مسلمة

السؤال الأول من الفتوى رقم (٦٤٩٥) :

س١: ما حكم تجنس الكافر بجنسية دولة مسلمة؟

ج١: تجنس الكافر بجنسية دولة مسلمة جائز، إذا أمنت منه الفتنة ورجح فيه الخير، لكن لا يسمح له الإقامة بالجزيرة العربية إلا إذا اعتنق الإسلام؛ لان النبي ﷺ أوصى بإخراج المشركين من جزيرة العرب (١) .

وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز