فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
Printed page ١٦/ ١٨٤
شراء المهدي الهدية من المهدى له
السؤال الأول من الفتوى رقم (١٠٦٣٥)
س١: رجل أعطى أخاه سيارة هدية، فأراد الذي أهدي إليه أن يبيع السيارة، فهل للذي أهدى السيارة أن يشتريها أم لا يحل له أن يشتريها؟
ج١: لا يجوز للمهدي أن يشتري ما أهداه لأخيه، فعن عمر ﵁ قال: «حملت على فرس في سبيل الله، فأضاعه صاحبه، فظننت أنه بائعه برخص، فسألت رسول الله ﷺ عن ذلك، فقال: لا تبتعه وإن أعطاكه بدرهم، فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه (١) » . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز