Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى تأجير البيت المخصص لإمام المسجد

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ١٦/ ٥٨

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٢٢٨٨)

س٢: رجل وقف على إمام المسجد دارا، فهل لإمام المسجد تأجيرها إذا لم يرغب سكناها وأخذ الأجرة أم لا؟

ج٢: يجوز لإمام المسجد أن يؤجر الدار الموقوفة على الإمام ويأخذ أجرتها لنفسه، ولا حرج في ذلك ما دام قائما بالإمامة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز