Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى هل يجوز إلحاق ولد الزنا بالزاني

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ١٦/ ١٥

الفتوى رقم (١١٩)

س: ثبت اعتداء (صياح ... ) على (عبده ... ) بفعل الفاحشة قهرا فحملت منه، وأنجبت طفلا سمي (سعد) وطلب صالح حضانة الابن المذكور، ووافقت والدته، وحكم قاضي ينبع بالموافقة على ذلك، ويرى فضيلة قاضي ينبع أن يكون اسم والد اللقيط (عبد الله) ويطلبون إصدار فتوى عامة بهذا الخصوص لتكون قاعدة عامة بالنسبة للحالات المماثلة لهذه.

ج: حيث ولد هذا الولد من زنا، فإنه لا يصح إلحاقه بالزاني؛ لقوله ﷺ: «الولد للفراش، وللعاهر الحجر (١) » رواه أصحاب السنن وغيرهم