Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى المال المقبوض نتيجة عقد التأمين التجاري إذا قبضه من جهل بالحكم الشرعي

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ١٥/ ٢٦٠

السؤال الأول من الفتوى رقم (٥٠٧٦)

س١: في كثير من البلاد يكون التأمين ضروريا، وربما واجبا يعاقب على تركه، وكبقية التجار أمن تاجر سلعة متجره، وقدر الله أن التهمت النيران المتجر، فأحرقت كل ما فيه من سلعة. بعد الحادثة قدرت شركة التأمين مبلغ الخسارات، وبعد اتخاذ بعض الإجراءات عوضت له ثمن كل ما ضاع. السؤال هو: ما هو رأيكم في المال المقبوض؟

ج١: لا يجوز التأمين التجاري بكل صوره؛ لما فيه من الغرر والربا والجهالة، وأما المال المقبوض نتيجة عقد التأمين التجاري إذا