Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى زيادة الوكيل في الفاتورة عن السعر الحقيقي لمصلحته

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ١٤/ ٢٧٥

الفتوى رقم (١٥٣٧٦)

س: يحدث بين أصحاب الورش للسيارات عندما يقوم أحدهم بإصلاح سيارة، فإذا احتاجت هذه السيارة إلى قطع غيار فيشتري القطع ويطلب من صاحب المحل أن يكتب في الفاتورة مبلغا زايدا عن القيمة الحقيقية، ويأخذ هذا المبلغ من صاحب السيارة كاملا، ويكون الفرق له. ما هو الحكم الشرعي في هذا العمل؟

ج: يجب على المسلم الصدق في المعاملة، ولا يجوز له الكذب