فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
Printed page ١٤/ ١٧٦
السؤال الثاني من الفتوى رقم (٢٠٢٤٤)
س٢: رجل عليه دين لرجل آخر، رهن المدين به قطعة أرض فهل لرب الدين أن ينتفع بتلك الأرض المرهونة بالزراعة أو الإيجار أو نحوها؟
ج٢: إذا كان المرهون مما لا يحتاج إلى مؤونة وعناية، كالمتاع