Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى براءة الذمة برجوع النقود الزائدة إلى أصحابها

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ١٤/ ٧٥

الفتوى رقم (٢٠٥٢٧)

س: صرفت شيكا من أحد البنوك بمكة المكرمة وكان ما استلمته ورق نقدية سعودية فئة خمسين ريالا، ٥٠ ربطة، الواحدة تساوي خمسة آلاف ريال (٥٠٠٠) ، وقد أعطيت أحد أقاربي عددا من هذه الربط بحسابها لقضاء بعض الحاجات، وعندما دفع النقود لصاحب البضاعة اكتشف البائع أن بين أحد هذه الربط ورقة تساوي مائة دولار أمريكي، أي: قيمتها فوق ثلاثمائة ريال (٣٠٠ ريال سعودي) وقد صرفها هو وأخذ منها خمسين ريالا (٥٠) ورجع الباقي، فتساءلت: كيف أتخلص من هذا المبلغ؟ فقيل لي: أعده إلى البنك، ولم أطمئن لهذه المقولة؛ إذ إن المبلغ ليس للبنك، ربما لمؤسسة النقد أو لشخص آخر البنك استلم كما استلمت أنا. أرجو إفادتي للتخلص من هذا المبلغ بطريقة سليمة تبرئ ذمتي، وتعيد الحق إلى نصابه جزاكم الله خيرا.