مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٢٣/ ١٨٦
٤ -
الصنف الرابع من الأحكام شرع لصيانة الأموال
كحد السرقة وحد الحرابة، قال الله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ (١). ويلتحق بذلك تعزير الغصاب ونحوهم.