Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية الصنف الرابع من الأحكام شرع لصيانة الأموال

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٢٣/ ١٨٦

٤ -

الصنف الرابع من الأحكام شرع لصيانة الأموال

كحد السرقة وحد الحرابة، قال الله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ (١). ويلتحق بذلك تعزير الغصاب ونحوهم.