Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية فقه السنة

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٢٣/ ٦٦

فقه السنة

وأعني به ما ورد في بعض شروح السنة:

وقد استوعب هذا الموضوع استيعابا صالحا الشيخ أبو الطيب محمد شمس الحق من علماء القرن الرابع عشر الهجري في كتابه عون المعبود شرح سنن أبي داود - لأن حديث النهي عن المفتر لم يرد في غير السنن من الكتب الستة من سنن الإمام أحمد كذلك - وقد أوردنا فقرة منه في علاقة المخدرات بالخمر واعتبار بعض العلماء أن المخدرات مسكرة كما هو رأي القسطلاني، أو تدخل صاحبها في حد السكران كما قال الزركشي، جاء في هذا الكتاب تعليقا على حديث أم سلمة ﵂، «أن النبي ﷺ نهى عن كل مسكر ومفتر (١)». قال: قال الطيبي: لا يبعد أن يستدل به على تحريم البنج والشعثا ونحوهما مما يفتر ويزيل العقل؛ لأن العلة وهي إزالة العقل مطردة فيها، والواقع أن الطيبي خلط في مسلكه؛ لأن هذه الأشياء إذا كانت تفتر وتزيل العقل فما الداعي إلى الاستدلال بوجود العلة بل ذلك مدلول النص نفسه، وهو النص على منع المفتر على أن قوله لا يبعد تحفظ لا داعي له، ولعله لم يطلع على تصريح لغيره فكتب من اجتهاده ونظره وبالغ في التحفظ، ثم نقل الشارح عبارة ابن حجر الدالة على أن الحشيشة مسكرة، وقد سبق أن أشرنا إليها وأوردنا عبارة الحافظ في الفتح.