Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية مقدار النفقة الواجبة للقريب من غير الفروع والأصول

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٢٢/ ١٩٥

مقدار النفقة الواجبة للقريب من غير الفروع والأصول

.

هذه النفقة تجب بقدر الإرث لأن الله تعالى رتب النفقة على قدر الإرث في قوله تعالى ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ (١) فوجب أن يرتب مقدار النفقة على قدر الإرث.

فمن يرث المال كله يجب عليه جميع النفقة. وأما من يرث جزءا منه فعليه النفقة بمقدار الجزء الموروث وهكذا.