Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية حكم من أتى كاهنا أو عرافا أو ساحرا لأجل العلاج

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٢١/ ٥١

فتوى برقم ١٩٥٥ وتاريخ ٦/ ٦ / ١٣٩٨هـ

السؤال: ما

حكم من أتى كاهنا أو عرافا أو ساحرا لأجل العلاج

أيا كان نوعه؟

الجواب: الذهاب إلى الكاهن والعراف لا يجوز وإن صدقهم كان أعظم إثما لقوله ﷺ: «من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين يوما (١)» رواه مسلم ولما ثبت عنه ﷺ في مسلم أيضا من حديث معاوية بن الحكم السلمي من النهي عن إتيان الكاهن، ولما روى أصحاب السنن والحاكم عن النبي ﷺ أنه قال: «من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد ﷺ (٢)» ولأحاديث أخرى في هذا الباب.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز