مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٢٠/ ١٧٢
فتوى برقم ٥٥٠٢ وتاريخ ٢ ٥ ١٤٠٣ هـ
السؤال: إذا طهرت المرأة من الحيض، أو النفاس قبل غروب الشمس؛ فهل يلزمها أن تصلي الظهر والعصر؟ وإذا طهرت قبل طلوع الفجر فهل يلزمها أن تصلي المغرب والعشاء أم لا؟
فتوى برقم ٥٥٠٢ وتاريخ ٢ ٥ ١٤٠٣ هـ
السؤال: إذا طهرت المرأة من الحيض، أو النفاس قبل غروب الشمس؛ فهل يلزمها أن تصلي الظهر والعصر؟ وإذا طهرت قبل طلوع الفجر فهل يلزمها أن تصلي المغرب والعشاء أم لا؟