مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ١٩/ ١٤٧
فتوى برقم ٢٨٧٥ وتاريخ ١١/ ٣ / ١٤٠٠ هـ
السؤال: هل يجوز أن يكون العبد إماما، وهل يجوز أن يكون ولد زنا إماما؟.
الجواب: تصح
إمامة العبد وولد الزنا في الصلاة
إذا كان كل منهما أهلا لذلك من جهة الدين لعموم قوله ﷺ: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله (١)»