Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية إمامة العبد وولد الزنا في الصلاة

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١٩/ ١٤٧

فتوى برقم ٢٨٧٥ وتاريخ ١١/ ٣ / ١٤٠٠ هـ

السؤال: هل يجوز أن يكون العبد إماما، وهل يجوز أن يكون ولد زنا إماما؟.

الجواب: تصح

إمامة العبد وولد الزنا في الصلاة

إذا كان كل منهما أهلا لذلك من جهة الدين لعموم قوله ﷺ: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله (١)»