Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية تصرف المرأة زكاة مالها إلى زوجها

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١٨/ ١٠٧

لكن الأحوط ذبحها خروجا من الخلاف. أما التمساح فقيل يؤكل كالسمك لعموم ما تقدم من الآية والحديث وقيل لا يؤكل لكونه من ذوات الأنياب من السباع والراجح الأول. وأما فرس البحر فيؤكل لما تقدم من عموم الآية والحديث وعدم وجود المعارض ولأن فرس البر حلال بالنص ففرس البحر أولى بالحل.

السؤال السادس: المسبوق في الصلاة إذا أدرك الركعة الثالثة من صلاة العشاء مع الإمام فكيف يتم ما فاته من الركعات بعد أن يسلم الإمام وعلى أي كيفية تكون قراءته جهرية أو سرية؟

الجواب: يصلي هذا المسبوق ركعتين باتفاق العلماء ويقرأ في كل منهما الفاتحة فقط سرا على الصحيح من قولي العلماء لأن الصحيح أن ما صلاه المسبوق مع الإمام هو أول صلاته وما صلاه بعد سلام إمامه هو آخر صلاته لظاهر قوله ﷺ: «إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة. فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا (١)» رواه البخاري ومسلم.

السؤال السابع: هل يجوز أن نصلي صلاة الجنازة على الميت الغائب كما فعله النبي ﷺ مع حبيبه النجاشي أو ذلك خاص به.

الجواب: تجوز صلاة الجنازة على الميت الغائب لفعل النبي ﷺ وليس ذلك خاصا به فإن أصحابه ﵃ صلوا معه على النجاشي ولأن الأصل عدم الخصوصية لكن ينبغي أن يكون ذلك خاصا بمن له شأن في الإسلام لا في حق كل أحد. وصلىا الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز