مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ١٨/ ١٠٥
فتوى برقم ٥٣٩٤ وتاريخ ١٧/ ٣ / ١٤٠٣ هـ
السؤال الأول: هل يجوز أن
تصرف المرأة زكاة مالها إلى زوجها
(بعلها) إذا كان فقيرا.
الجواب: يجوز أن تصرف المرأة زكاة مالها لزوجها إذا كان فقيرا لعموم قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ﴾ (١) دفعا لفقره.
السؤال الثاني: المسلم كان تحته وفي عصمته أربع نسوة فأصاب إحداهن مرض الجنون أيحل له أن يتزوج امرأة أخرى والمريضة حية أم هي محرمة لكونها خامسة لهن.
الجواب: لا يحل له أن يتزوج أكثر من أربع ولو كانت إحداهن مريضه بالجنون أو غيره أو كلهن مريضات مادام في عصمته أربع زوجات لعموم