Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية ضع شركة المساهمة أو غيرها رصيدا في البنك تأخذ عليه فائدة قليلة أو كثيرة

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١٨/ ١٠٤

فتوى برقم ٥٣٠٩ وتاريخ ١٥/ ٢ / ١٤٠٣ هـ

السؤال الأول: جميع الشركات المساهمة إذا صار لهم رصيد بالبنك يدفع لهم البنك مصلحة ٨% وإذا احتاجوا لمشروع أخذوا من البنك دينا بمصلحة١٠% فهل على المساهمين إثم وهل يعتبر مكسبهم حراما؟

الجواب: و

ضع شركة المساهمة أو غيرها رصيدا في البنك تأخذ عليه فائدة قليلة أو كثيرة

نوع من الربا فكان حراما ويأثم بذلك المباشر بعملية الربا ومن علم بذلك من المساهمين والكسب من وراء ذلك حرام.

السؤال الثاني: إذا فتح التاجر اعتمادا على شركة بالخارج مثلا في أرز أو سكر أو شاي يقوم التاجر بتأمين المال عند إحدى شركات التأمين