Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية قطع النافلة إذا أقيمت الفريضة

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١٨/ ١٠٠

فتوى برقم ٥١٠٧ وتاريخ ٦/ ١٢ / ١٤٠٢ هـ

السؤال الأول: بعص الناس ي

قطع النافلة إذا أقيمت الفريضة

فهل يجوز ذلك.

الجواب: إذا أقيمت الصلاة فلا يجوز الدخول في نافلة لعموم قوله ﷺ: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة (١)» رواه مسلم وغيره وإذا أقيمت الصلاة وهو في النافلة قطعها للحديث المذكور ولأن الفريضة أهم منها.

السؤال الثاني: بعض الناس يؤدي تحية المسجد حتى ولو كان وقت نهي ويقضي سنة الفجر بعد الصلاة مباشرة فهل يجوز ذلك.

الجواب: أولا: إذا دخل الرجل المسجد في وقت النهي فلا يجلس حتى يصلي تحية المسجد لعموم قوله ﷺ: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين (٢)».

ثانيا: أما ركعتا الفجر فإذا لم يتمكن من فعلهما قبل الفريضة صلاهما بعدها لما رواه أبو داود بسنده عن قيس بن عمر قال رأى رسول الله