مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ١٨/ ١٠٠
فتوى برقم ٥١٠٧ وتاريخ ٦/ ١٢ / ١٤٠٢ هـ
السؤال الأول: بعص الناس ي
قطع النافلة إذا أقيمت الفريضة
فهل يجوز ذلك.
الجواب: إذا أقيمت الصلاة فلا يجوز الدخول في نافلة لعموم قوله ﷺ: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة (١)» رواه مسلم وغيره وإذا أقيمت الصلاة وهو في النافلة قطعها للحديث المذكور ولأن الفريضة أهم منها.
السؤال الثاني: بعض الناس يؤدي تحية المسجد حتى ولو كان وقت نهي ويقضي سنة الفجر بعد الصلاة مباشرة فهل يجوز ذلك.
الجواب: أولا: إذا دخل الرجل المسجد في وقت النهي فلا يجلس حتى يصلي تحية المسجد لعموم قوله ﷺ: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين (٢)».
ثانيا: أما ركعتا الفجر فإذا لم يتمكن من فعلهما قبل الفريضة صلاهما بعدها لما رواه أبو داود بسنده عن قيس بن عمر قال رأى رسول الله