مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ١٨/ ٨٤
فتوى برقم ٢١٦١ وتاريخ ٢٥/ ١٠ / ١٣٩٨ هـ
السؤال: شخص يقول: عندنا طريقة الدراويش ويوجد معهم رجل من أقربائنا شرب شربة ماء من السيد صاحب الطريقة وهو رجل أمي وليس لديه خفة ولا معرفة ليتسنى له
إظهار الدجل والشعوذة أمام الناس
ومع هذا يضرب بطنه بكل آلة جارحة من خنجر وسيف وخشبة وطلقة رصاص. . . الخ. علما بأنه لا يتمسك بالإسلام ولا يؤدي الفرائض التي فرضها ربنا ﷾ من صلاة وصوم وغيرها فما الحكم؟
والجواب: ختم الله الرسل بمحمد ﷺ بالنص والإجماع لقوله تعالى: