Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية أناس يشترون ثمار النخيل عند بدء الصلاح بقيمة معينة ثم يبيعونه بربح وهو باق على رؤوسه

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١٨/ ٧٣

فتوى برقم ١٤١٩ وتاريخ ٢٨/ ١٢ / ١٣٩٦ هـ

السؤال الأول: فيه

أناس يشترون ثمار النخيل عند بدء الصلاح بقيمة معينة ثم يبيعونه بربح وهو باق على رؤوسه

فهل هذا جائز أم لا؟

الجواب: هذا التصرف جائز لدخوله في عموم أدلة البيع من الكتاب والسنة ولا نعلم دليلا يخرجه عن دخوله في هذا العموم ولأنه مقبوض بالتخلية.