Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية نقض القضاء

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١٧/ ٢٣٦

حكم بخلافها فإنه ينقض. وقد ذهب جمهور العلماء (١) - رحمهم الله تعالى - على أن القاضي العدل إذا اجتهد فحكم أنه لا ينقض حكمه، ولا ينقض من قبل قاض آخر إذا لم يكن حكمه جورا، ولم يخالف نصا صريحا من كتاب الله تعالى أو سنة رسوله ﷺ أو إجماعا. يقول ابن قدامة: [ولنا على نقضه إذا خالف نصا أو إجماعا: أنه قضاء لم يصادف شرطه فوجب نقضه كما لو خالف الإجماع، وبيان مخالفته للشرط: أن شرط الحكم بالاجتهاد عدم النص بدليل خبر معاذ؛ ولأنه إذا ترك الكتاب والسنة فقد فرط فوجب نقض حكمه كما لو خالف الإجماع] (٢).