مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ١٧/ ٧٢
فتوى برقم ٢٠٣٧ في ٨/ ٢ / ١٣٩٦ هـ
السؤال: كم
عدد ركعات صلاة الجمعة بالنسبة لمن فاتته الجماعة
وكم عددها بالنسبة للنساء في بيوتهن؟
الجواب: جمهور العلماء على أن من فاتته صلاة الجمعة في الجماعة يجب عليه أن يصليها ظهرا أربع ركعات إن كان مقيما، وركعتين إن كان مسافرا سفر قصر ويسر فيها بالقراءة على كل حال؛ لأن النبي ﷺ لما كان بعرفة يوم الجمعة في حجة الوداع صلى بالناس ظهرا ولم يصل بهم جمعة، وأسر بالقراءة فيها.