Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية مشروعية التسليمتين والتزامهما في الصلاة

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١٧/ ٦٦

فتوى برقم ٢٠١٣ في ٨/ ٧ / ٣٩٨ ١ هـ

السؤال الأول: رجل صلى الفرض وسلم التسليمة الأولى على اليمين، ولم يسلم على اليسار، فهل خرج من صلاته تامة؟

الجواب: روى أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه عن عامر بن سعد عن أبيه قال «كنت أرى النبي ﷺ يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده (١)»، وروى الخمسة وصححه الترمذي عن ابن مسعود ﵁ «أن رسول الله ﷺ كان يسلم عن يمينه وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله (٢)»، وروى مسلم مثله عن جابر بن سمرة، هذه الأحاديث وما في معناها تدل على مشروعية التسليمتين والتزامهما اقتداء بمحمد بن عبد الله ﵊ ويخرج المصلي من صلاته بالأولى منها إذا هي ركن من أركان الصلاة وتبقى الثانية واجبة في حقه أو سنة لا واجبة، قال: عبد الرحمن بن قدامة ﵀ في الشرح الكبير والتسليمة الأولى هي واجبة، وهي ركن من أركان الصلاة، والثانية سنة في الصحيح، قال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة، وفي رواية أخرى أنها واجبة، ذكرها القاضي وأبو الخطاب قال القاضي: وهي أصح لحديث جابر بن سمرة.

السؤال الثاني: رجل أدرك مع الإمام ركعتين من صلاة رباعية، وسلم الإمام وقام لإتمام صلاته، فهل ما أدرك أول صلاته أو أولها ما قام بهما منفردا؟

الجواب: الصحيح من قولي العلماء أن ما أدركه المأموم مع الإمام يعتبر أول صلاته؛ لأن أكثر روايات الحديث الوارد في ذلك بلفظ فأتموا وما ورد من لفظ