مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ١٧/ ٦٤
فتوى برقم ١٩٥٤ في ٦/ ٦ / ١٣٩٨ هـ
السؤال الأول: إذ أم رجل صبيين أو أكثر لم يبلغوا فأين يقفوا خلفه أم عن يمينه؟
الجواب: السنة للصبيان إذا بلغوا سبعا فأكثر أن يقفوا خلف الإمام كالبالغين، فأما إن كان الموجود واحدا فإنه يقف عن يمينه؛ لأنه ثبت عن رسول الله ﷺ: «أنه صلى في بيت أبي طلحة، وجعل أنسا واليتيم خلفه وأم سليم خلفهما (١)».
وثبت عنه ﷺ في رواية أخرى: «أنه صلى بأنس وجعله عن يمينه، وصلى بابن عباس وجعله عن يمينه (٢)».