مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ١٧/ ٦٠
فتوى برقم ١٤٠٥ في ٧/ ١١ / ١٣٩٦ هـ
السؤال: إذا قام مسلم قبل الفجر ليصلي نافلة، وأذن الفجر وهو يصلي، وهو يعلم أن الصلاة لن تنعقد إلا بعد ثلث ساعة مثلا - أيستمر في الصلاة أم يوتر ويركع لسنة الفجر؟
فتوى برقم ١٤٠٥ في ٧/ ١١ / ١٣٩٦ هـ
السؤال: إذا قام مسلم قبل الفجر ليصلي نافلة، وأذن الفجر وهو يصلي، وهو يعلم أن الصلاة لن تنعقد إلا بعد ثلث ساعة مثلا - أيستمر في الصلاة أم يوتر ويركع لسنة الفجر؟