Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية المرأة التي توفي عنها زوجها بعد العقد وقبل الدخول تلزمها العدة والإحداد

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١٦/ ١٣٢

فتوى برقم ١٩٣٤ في ٢٤/ ٥ / ١٣٩٨ هـ

السؤال الأول:

شخص عقد على امرأة وتوفي قبل الدخول بها فهل عليها حداد؟

الجواب:

المرأة التي توفي عنها زوجها بعد العقد وقبل الدخول تلزمها العدة والإحداد

لأنها بمجرد العقد تكون زوجة مشمولة بقول الله تعالى ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ (١) ولما روى البخاري ومسلم -رحمهما الله تعالى- أن رسول الله ﷺ قال: «لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا (٢)»، ولما روى أحمد وأهل السنن أن رسول الله ﷺ قضى في بروع بنت واشق امرأة عقد عليها زوجها ومات قبل الدخول بها بأن عليها العدة ولها الميراث.

السؤال الثاني:

هل يجوز أن ترث البنت من أبي المتوفى حيث إنه لم يقسم من أبيه وأبوه على قيد الحياة؟

الجواب:

إن كان المقصود بالبنت في السؤال هي التي توفي عنها المذكور في السؤال الأول فإنها ترث فيما يخص زوجها المتوفى فقط، للحديث المذكور ولقول الله ﷾ في الزوجات ﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ (٣)