Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية لبس البدلة

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١٦/ ١٢٤

فتوى برقم ١٦٢٠ وتاريخ ١١/ ٧ / ١٣٩٧ هـ

السؤال الأول:

شاع في كثير من بلاد المسلمين

لبس البدلة

ذلك اللباس المكون من جاكيت وبنطلون وقد تقتصر الملابس على بنطلون وقميص أو فانيلا بكم أو بنصف كم في الصيف لشدة الحر، فهل لبس هذا اللباس يدخل تحت باب التشبه بغير المسلمين أم لا؟

الجواب:

الأصل في أنواع اللباس الإباحة لأنه من أمور العادات، قال تعالى ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ﴾ (١)