Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية باع بقرة على رجل لا يعرفه ثم إن البقرة شردت من بيت مشتريها إلى بيته

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١٦/ ١١٠

فتوى رقم ٩٨٦ وتاريخ ٢٤/ ٣ / ١٣٩٥ هـ

السؤال الأول:

رجل يذكر أنه

باع بقرة على رجل لا يعرفه ثم إن البقرة شردت من بيت مشتريها إلى بيته

، وحيث إنه لا يعرف مشتريها فقد باعها وأكل ثمنها، ويسأل ماذا يترتب عليه.

الجواب:

هذه البقرة بعد أن تصرف فيها السائل الذي ذكره في السؤال لها حكم اللقطة، وحيت ذكر أنه باعها وأكل ثمنها فيلزمه أن ينادي عليها في