مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ١٦/ ١١٠
فتوى رقم ٩٨٦ وتاريخ ٢٤/ ٣ / ١٣٩٥ هـ
السؤال الأول:
رجل يذكر أنه
باع بقرة على رجل لا يعرفه ثم إن البقرة شردت من بيت مشتريها إلى بيته
، وحيث إنه لا يعرف مشتريها فقد باعها وأكل ثمنها، ويسأل ماذا يترتب عليه.
الجواب:
هذه البقرة بعد أن تصرف فيها السائل الذي ذكره في السؤال لها حكم اللقطة، وحيت ذكر أنه باعها وأكل ثمنها فيلزمه أن ينادي عليها في