Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية الصلاة خلف حالق اللحية

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١٥/ ٨٠

فتوى برقم ١٦٩٣ في ١١/ ١١ / ١٣٩٧ هـ

السؤال: هل تجوز الصلاة خلف العاصي كحالق اللحية مثلا؟ وكيف الحكم إذا لم يجد غيره وخشي فوات الجماعة؟

الجواب: حلق اللحية حرام؛ لما رواه البخاري ومسلم وأحمد وغيرهم، عن ابن عباس ﵄ عن النبي ﷺ أنه قال: «خالفوا المشركين وفروا اللحى واحفوا الشوارب (١)». ولما رواه مسلم وأحمد، عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: «جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس (٢)». والإصرار على حلقها من الكبائر، فيجب نصح حالقها والإنكار عليه، ويتأكد ذلك إذا كان في مركز قيادي ديني، وعلى هذا فإذا لم ينتصح هذا الإمام وجب عزله إن تيسر ذلك ولم تحدث فتنة، وإلا وجبت الصلاة وراء غيره من أهل الصلاح على من تيسر له ذلك زجرا له وإنكارا عليه إن لم يترتب على ذلك فتنة.

وإن لم تتيسر الصلاة وراء غيره شرعت الصلاة وراءه تحقيقا لمصلحة الجماعة، وإن خيف من الصلاة وراء غيره حدوث فتنة صلي وراءه درءا للفتنة وارتكابا لأخف الضررين.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز