Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية حكم بيع العينة

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١٤/ ٢٨٦

(٥) أن يكون الثمن الثاني أقل من الثمن الأول.

(٦) أن لا يتغير المبيع بنحو مرض أو عيب.

إذا توفرت هذه الشروط فالعقد الثاني باطل ومحرم لما أسلفناه أما العقد الأول ففيه خلاف.

حكم العقد الأول: -

اختلف الفقهاء الذين قالوا ببطلان العقد الثاني في حكم العقد الأول.

على النحو الآتي: -

(١) قال بعضهم يصح البيع الأول إن كان بلا مواطأة (١).

لأنه بيع تام بأركانه وشروطه فطريان الثاني عليه لا يبطله وهو قول ابن القاسم من المالكية (٢).

(٢) وقال آخرون: إن البيع الأول باطل بدليل قول عائشة ﵂ في الحديث المتقدم " بئسما شريت وبئسما اشتريت " ففيه دليل على بطلان العقدين معا لأنها ﵂ ذمت الشراء والبيع على هذه الصفة.

وبهذا قال أكثر الفقهاء. قال ابن القيم: وهذا هو الصحيح من