Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية حكم بيع العينة

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١٤/ ٢٨٥

بحرب من الله ورسوله أن تبيحه بأدنى الحيل مع استواء المفسدة " ا / هـ (١).

وقد روي عن ابن عباس ﵄ أنه قال: إذا استقمت بنقد فبعت بنقد فلا بأس وإذا استقمت بنقد فبعت بنسيئة فلا خير فيه، تلك ورق بورق ".

ومعنى كلامه أنك إذا قومت السلعة بنقد ثم بعتها بنسيئة كان مقصود المشتري شراء دراهم معجلة بدراهم مؤجلة، وإذا قومتها بنقد ثم بعتها به فلا بأس فإن ذلك بيع المقصود منه السلعة لا الربا (٢).

وهذا الذي ذكرناه من تحريم بيع العينة خاص بالصورة التي ذكرناها في صدر هذا البحث وهي: أن يبيع سلعة بثمن مؤجل يشتريها منه نقدا بأقل مما باعها به.

وعلى هذا فلا بد من توفر هذه الشروط: -

(١) أن يكون العقد الثاني قبل قبض الثمن الأول.

(٢) أن يكون المشتري الثاني هو البائع الأول أو وكيله.

(٣) أن يشتريها المشتري الثاني من المشتري الأول أو وكيله.

(٤) أن يكون الثمن الثاني نقدا بجنس الثمن الأول.