مجلة البحوث الإسلامية
السؤال الثاني عشر:
إذا عزم المسلم على الحج، وبعد الإحرام تعذر حجه، ماذا يلزمه؟
الجواب:
إذا
أحصر الإنسان عن الحج بعد ما أحرم بمرض أو غيره
جاز التحلل بعد أن ينحر هديا ثم يحلق رأسه أو يقصره لقول الله سبحانه: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ (١) ولأن النبي ﷺ لما أحصر عن دخول مكة يوم الحديبية نحر هديه وحلق رأسه ثم حل وأمر أصحابه بذلك. لكن إذا كان المحصر قد قال في إحرامه فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، حل ولم يكن عليه شيء لا هدي ولا غيره؛ لما ثبت في الصحيحين عن عائشة ﵂ «أن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب ﵂ قالت: يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية، فقال لها النبي ﷺ حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني (٢)».