مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ١٤/ ١١٩
فتوى برقم ١٥٧٥ في ١٧/ ٦ / ١٣٩٧ هـ
السؤال: - رجل أفطر يومين من رمضان ووصل رمضان آخر ولم يقضهما، وأفطر في رمضان الآخر ثلاثة أيام، وقضى الخمسة متوالية في محرم من السنة التالية فهل يحتاج إلى دفع دية؟
مجلة البحوث الإسلامية · أفطر يومين من رمضان وأفطر في رمضان الآخر ثلاثة أيام وقضى الخمسة متوالية في محرم من السنة التالية
فتوى برقم ١٥٧٥ في ١٧/ ٦ / ١٣٩٧ هـ
السؤال: - رجل أفطر يومين من رمضان ووصل رمضان آخر ولم يقضهما، وأفطر في رمضان الآخر ثلاثة أيام، وقضى الخمسة متوالية في محرم من السنة التالية فهل يحتاج إلى دفع دية؟